تعويضات جديدة لمسؤولي الجامعات المغربية.. مبالغ شهرية تصل إلى 29 ألفاً و630 درهماً

بنونة فيصلمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
تعويضات جديدة لمسؤولي الجامعات المغربية.. مبالغ شهرية تصل إلى 29 ألفاً و630 درهماً

Loading

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، مبالغ جديدة للتعويض عن المهام لفائدة عدد من المسؤولين الجامعيين، وذلك بموجب قرار مشترك وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

ويهم القرار نواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية، ونوابهم، إلى جانب الكتاب العامين للمؤسسات الجامعية ورؤساء الأقسام والشعب، مع تحديد قواعد الاستحقاق وكيفية صرف هذه التعويضات.

29 ألفاً و630 درهماً لرئيس المؤسسة الجامعية

وبحسب المقتضيات الجديدة، يستفيد عميد أو مدير المؤسسة الجامعية من تعويض شهري عن المهام قدره 29 ألفاً و630 درهماً.

أما نائب رئيس الجامعة، فقد حُدد التعويض الشهري المخول له في 25 ألف درهم.

وتتوزع باقي التعويضات وفق المسؤوليات على الشكل التالي:

  • نائب العميد أو نائب مدير المؤسسة الجامعية: 12 ألفاً و700 درهم شهرياً.
  • رئيس القسم أو الشعبة: 7 آلاف و940 درهماً شهرياً.

وتأتي هذه المبالغ في إطار تنظيم التعويضات المرتبطة بالمهام الإدارية والمسؤوليات التي يضطلع بها المسؤولون داخل مؤسسات التعليم العالي.

التعويض مرتبط بتاريخ تولي المسؤولية

ونص القرار على أن الحق في التعويض يبدأ من تاريخ تولي المسؤول المعني لمهامه، سواء تم تعيينه أو انتخابه، وفق الشروط التي تحددها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وينتهي الاستحقاق ابتداءً من تاريخ انتهاء ممارسة المهام التي تخول الحصول على التعويض، أياً كان سبب انتهاء هذه المسؤولية.

أما إذا بدأت المهمة أو انتهت خلال جزء من الشهر، فيتم احتساب التعويض وفق مدة الممارسة الفعلية، على أساس جزء من ثلاثين من المبلغ الشهري عن كل يوم.

صرف شهري من ميزانية الجامعة

وحدد القرار طريقة صرف هذه التعويضات، إذ يتم أداؤها شهرياً بعد انتهاء الشهر المستحق عنه التعويض، وذلك من ميزانية الجامعة التي ينتمي إليها المسؤول المعني.

كما أوضح النص أن تعويضات المهام تضاف إلى الأجرة المرتبطة بالوضعية النظامية للمستفيد، وفق ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها.

في المقابل، لا يسمح القرار بالجمع بين هذه التعويضات وأي تعويض آخر من الطبيعة نفسها.

قرار جديد يعوض النص السابق

ويحل القرار المشترك الجديد محل القرار السابق المتعلق بهذه التعويضات، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.

ويأتي اعتماد النص الجديد في سياق تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة المؤطرة للتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.

سند قانوني مرتبط بالإصلاح الجديد للتعليم العالي

ويستند القرار إلى القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.04 بتاريخ 11 فبراير 2026، ولا سيما المادتين 38 و55 منه.

كما يستند إلى المرسوم رقم 2.26.502 الصادر في 23 يوليوز 2026، والمتعلق بالتعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية.

ويستند كذلك إلى المرسوم رقم 2.26.330 الصادر في التاريخ نفسه، والمتعلق بشروط وكيفيات انتخاب رئيس القسم والتعويضات المخولة له.

تنظيم جديد للمسؤوليات داخل الجامعة

وبذلك يضع القرار إطاراً مالياً واضحاً للتعويضات المرتبطة بالمهام الإدارية داخل مؤسسات التعليم العالي، مع ربط الاستفادة منها بمدة ممارسة المسؤولية وبالقواعد القانونية والتنظيمية المحددة.

وتعكس هذه المقتضيات جانباً من إعادة تنظيم الأدوار والمسؤوليات داخل الجامعة المغربية في ظل الإطار القانوني الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: عفوا !!