![]()
كشف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب عن لوائح الأشخاص الممنوعين من الترشح في الانتخابات التشريعية لسنة 2026، محددا شروط الأهلية والعقوبات التي تسقط الحق في الترشح.
ووفقا للمادة 6 من المشروع، لا يحق الترشح للأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالحبس النافذ أو مع وقف التنفيذ، أو حكم بالعزل من مسؤولية انتدابية، إضافة إلى من ضبطوا في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة انتخابية.
كما يمنع الترشح عن كل من صدرت بحقه أحكام استئنافية بالإدانة تترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، أو أحكام ابتدائية من أجل جناية، على أن يرفع مانع الأهلية فقط بعد مرور عشر سنوات (مدتين انتدابيتين) من تاريخ صدور الحكم النهائي بالعزل، ما لم يتعلق الأمر بجناية.
وفي خطوة تروم التحول الرقمي للعملية الانتخابية، نصت المادة 23 من المشروع على أن التصريحات بالترشيح ستودع عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك، حيث يقوم وكيل اللائحة أو المترشح الفردي بملء الاستمارة وإرفاق الوثائق المطلوبة والتصديق على صحتها إلكترونياا، ثم تحميل وصل مؤقت يحمل رقما ترتيبيا وتاريخ الإيداع.
هذه المقتضيات الجديدة تأتي ضمن مسار إصلاح المنظومة الانتخابية استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، في مسعى لتعزيز الشفافية والمصداقية وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.











