![]()
قضت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، بعدم دستورية خمس مواد من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب إحالة تقدم بها 96 نائبًا بمجلس النواب للطعن في دستورية عدد من مقتضياته.
ويتعلق الأمر بكل من المادة 5 (البند ب)، والمادة 4 (الفقرة الأخيرة)، والمادة 49، والمادة 57 (الفقرة الأولى)، والمادة 93، حيث اعتبرت المحكمة أن هذه المواد تمس بمبادئ دستورية أساسية، من بينها التوازن في التمثيلية، والتعددية، والحياد المؤسساتي.
وأوضحت المحكمة أن تخصيص عدد أكبر من المقاعد لفئة الناشرين مقارنة بالصحافيين المهنيين يشكل إخلالًا بمبدأ التوازن المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور، كما رأت أن حصر بعض المهام داخل فئة واحدة يتعارض مع القواعد الديمقراطية المؤطرة لتنظيم قطاع الصحافة.
كما اعتبرت أن منح جميع مقاعد فئة الناشرين لمنظمة مهنية واحدة يتنافى مع مبدأ التعددية، في حين رأت أن الجمع بين مهام أخلاقية وتأديبية داخل نفس الهيئة يخل بمبدأ الحياد.
في المقابل، أقرت المحكمة دستورية عدد من المواد الأخرى، معتبرة أن المشرع احترم فيها الضوابط الدستورية ومارس سلطته التقديرية بشكل سليم، وأمرت بتبليغ قرارها للسلطات المعنية ونشره بالجريدة الرسمية.











